Skip to main content

اشتراطات لإنشاء محطات معالجة مخلفات طبية

مقالة تتكلم عن الاشتراطات الضرورية لأنشاء محطة لمعالجة النفايات الطبية من ثلاث لوائح قانونية لإدارة النفايات الطبية في الدول العربية

Requirements for the establishment of Medical Waste Treatment Plants

لعل من أهم المرافق الضرورية والأساسية عند وضع أٌسٌس الإدارة السليمة للمخلفات الطبية في أي دولة هي إنشاء محطات معالجة النفايات الطبية (Medical Waste Treatment Plants). وهي المنشأت التي تٌجرى فيهاعمليات مختلفة تهدف إلى معالجة  النفايات الطبية (سوء معالجة مبدائية أو نهائية) بحيث لا تشكل خطراً في المستقبل على العاملين والمواطنين والبيئة المحيطة.

محطات معالجة المخلفات الطبية هي منشأت حيوية وضرورية لا غنى عنها في الدول المتقدمة، فهي التي يتم من خلالها القضاء النهائي على خطورة المخلفات الطبية الناتجة من المستشفيات وعدم تعرض المجتمعات والأفراد والبيئة المحيطة لها إذا ما تمت العناية بها وأقيمت بتقنيات جيدة وبأسلوب علمي صحيح، ولكن في الجانب الأخر، إذا ما أهملت هذه المحطات وحدثت بها تجاوزات وخروقات ستصبح هذه المنشأت مصدر كبير لإنتشار العدوى بمختلف جراثيم الأمراض المعدية إلى المجتمعات المحيطة كما قد يحدث تسربات للمواد الكيميائية السامة إلى البيئة المحيطة عبر المياه الجوفية والسطحية وغيرها وتأثيراتها على الأحياء البرية والبحرية ستكون مدمرة على المدي الطويل.

لهذا أعتنت الكثير من الدول بمحطات معالجة المخلفات الطبية ووضعت اشتراطات إلزامية وخطوط عريضة ولوائح قانونية صارمة يجب على الراغبين في الحصول على تراخيص لإنشاء المحطات إتباعها بحيث تبنى هذه المحطات منذ البداية بأسلوب صحيح وعلمي ليسهل مراقبتها وتتبعها من قبل إجهزة الدولة وأن لا تكون مصدر للخطر في المجتمع.

اشتراطات لإنشاء محطات معالجة مخلفات طبية
محطة معالجة نفايات الطبية بواسطة أجهزة الأوتوكليف لشركة وقاية وهي شركة خاصة في إمارة الشارقة في دولة الأمارات العربية المتحدة

سأذكرلكم في هذه المقالة أمثلة على بعض الاشتراطات التي وردت في ثلاث لوائح قانونية تنظيميةلإدارة النفايات الرعاية الصحية لبعض الدول العربية، دول مجلس التعاون الخليج العربية، وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وهما كالتالي:

اللائحةالأولى: النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2002

وهي اللائحة القانونية الرئيسية التي تنظم كل جوانب إدارة المخلفات الطبية في كل دول مجلس التعاون الخليج العربية التي أعتمدتها السلطات الصحية سنة 2002 وأصبحت سارية المفعول منذ تاريخها.

تتكون اللائحة من سبعة فصول ومن ثلاثة وعشرون مادة ومن ثمانية ملاحق تبتدي بالأحكام العامة كالتعريفات والأهداف من هذا النظام ونطاق تطبيقه والأشتراطات التي يجب على منتج النفايات الطبية إتباعها كفرز النفايات ووضع الملصقات والجمع والنقل وكتابة التقارير وحفظ السجلات للنفايات الطبية وغيرها. كما خصصت اللائحة فصل كامل (الفصل الرابع) لاشتراطات محطات معالجة المخلفات الطبية الخطرة، وهذا الفصل ينقسم إلى خمسة مواد تبتدي من المادة (14) والتي كانت حول كيفية الحصول على ترخيص لإنشاء محطة معالجة مخلفات طبية جاء فيها الأتي:

“على أي شخص أو منشأة ترغب في إنشاء مرافق معالجة نفایات الرعایة الصحیة الخطرة، الحصول على ترخیص من الجھات المختصة، والالتزام عند اختیار الموقع بالمحافظة على البیئة وسلامة المیاه الجوفیة والسطحیة، وجودة الھواء المحیط وعدم الإضرار بأي منھا أو بالمناطق السكنیة المجاورة، وللحصول على ترخیص من الجھات المختصة على صاحب الطلب استیفاء استمارة بیانات تقییم الآثار البیئیة (Environmental Assessment Impact) المعتمدة من قبل كل دولة.”

اشتراطات لإنشاء محطات معالجة مخلفات طبية

أجهزة الأوتوكليف تستوعب كميات كبيرة من  النفايات الطبية وهي تستعمل بكثرة  لمعالجة النفايات في العديد من الدول، في الصورة عامل امام جهاز الأوتوكليف  في شركة وقاية لمعالجة النفايات الطبية

أما في المادة (15) فهي عن المعلومات التي يجب على صاحب طلب الترخيص لإنشاء محطة معالجة المخلفات الطبية توفيرها مثل:

  • وصف تفصیلي للتقنیات والطرق المراد استخدامھا في معالجة المخلفات الطبية، بحیث یشمل مواصفات التقنیة وأسالیب معالجة النفایات ووسائل التحكم في الانبعاثات، وكذلك كمیة المواد المنتجة بعد المعالجة وطرق التخلص منھا.
  • تحدیدأنواع المخلفات الطبية التي ستتم معالجتھا بواسطة التقنیة أو التقنیات المطلوب الترخیص باستخدامھا.
  •  وصف تفصیلي لتصمیم وإنشاء وتشغیل محطة المعالجة.
  • خارطة توضح الموقع الجغرافي والجیولوجي للمحطة المعالجة.
  •  خطة الطوارئ التي ستستخدم في حالات تسرب النفایات أثناء عملیة المعالجة أو التخلص شاملة قائمة بمعدات الطوارئ.
  • الإجراءات الخاصة بالفحص الذاتي وصیانة المرافق والمعدات المستخدمة في معالجة النفایات.
  • أیة معلومات أخرى قد تطلبھا الجھات المختصة من أجل إصدار الترخیص البیئي.

اماالمادة (16) من الفصل الرابع فكانت عن أنشاء وتشغيل محطات المعالجة حيث يطلب من أي شخص أو منشأة ترغب إنشاء وتشغیل محطة معالجة نفايات طبية الالتزام بالآتي:

  • الحصول على موافقة الجھات المختصة في الدولة على تقنیة المعالجة، وقد ذكرت اللائحة العديد من التقنيات المتوفرة حاليا في ملحق إرشادي (ملحق 2) في نهاية اللائحة مثل تقنيات المعالجة بواسطة الأوتوكليف أو الميكرويف أو الحرق وغيرها.
  • تطبیق مقاییس حمایة البیئة للھواء والماء والنفایات مع الاسترشاد بالملحق رقم (1) باللائحة الذي يشرح بها النسب والقياسات المسموح بها من الملوثات المنبعثة من الأبخرة الناتجة عن محطات معالجة النفايات الطبية مثل أول أكسيد الكربون وثاني أكسيدالكبريت والمركبات العضوية والدايوكسين والفيروانات والمعادن الثقيلة كالزئبق والكادميوم وغيرها.
  • معالجة أیة مواد سائلة قد تنتج عن عملیات المعالجة
  • ألاتقل كفاءة الأداء ومعدل الإزالة التقنیة المستخدمة عن 99.99%
  • إعداد وتنفیذ برنامج تدریبي للعاملین في المرافق في مجال إدارة نفایات الرعایة الصحیة الخطرة.
  • تقدیم شھادة تثبت لیاقة العاملین صحیا على أن یتم تجدیدھا سنویا.
  • تقدیم شھادة بالخبرات العملیة للعاملین إن وجدت.
  • عدم قبول أي نفایات رعایة صحیة خطرة لا ترافقھا وثیقة نقل مستوفیة الشروط من قبل المنتج والناقل.
  • عدم قبول أي نفایات رعایة صحیة خطرة من ناقل لیس لدیه تصریح نقل من قبل الجھة المختصة.
  • عدم قبول أي نفایات لا ترافقھا البیانات المذكورة في اشتراطات وضع الملصقات الموضحة في المادة (6) باللائحة مثل أسم المنتج للنفايات وأسم الموقع ونوع النفايات ووزن ووقت وتاريخ الجمع والعديد من المعلومات الأخرى حول النفايات.
  • التأكد من مطابقة كل شحنة من النفایات یتم استلامھا في المرفق مع المواصفات المذكورة في وثیقة النقل المرفقة بالشحنة.
  • إخطارالجھات المختصة بكل تغییر في ملكیة وإدارة تشغیل المرافق.
  • التخلص من الرواسب والفضلات الناتجة من عملیة المعالجة في مواقع التخلص المحددة من قبل الجھات المختصة.
  • عدم قبول نفایات رعایة صحیة خطرة لا یمكن معالجتھا وفقًا للترخیص الممنوح حسب تقنیات المعالجة المستخدم
اشتراطات لإنشاء محطات معالجة مخلفات طبية
حاويات لتجميع النفايات الطبية الخطرة في محطة المعالجة

 أما المادة (17) فكانت حول السجل التشغيلي حيث يطلب من صاحب محطة معالجة النفايات الطبية والذي تحصل على ترخيص بذلك الالتزام بالنقاط التالية:

1- الاحتفاظ بسجل تشغیلي یحتوي على:

  • وصف نوعیة وكمیة كل شحنة یتم استلامھا واسم المنتج من الواقع المدون في وثیقة النقل وتاریخ الاستلام وتاریخ المعالجة.
  •  نوعیة ونتائج تحالیل الفضلات الناتجة عن عملیة المعالجة.
  •  نوعیة ونتائج فحوصات كفاءة عمل جھاز المعالجة.
  •  نسخ من وثائق نقل النفایات.
  •  نسخ من جمیع استمارات بیانات السلامة الخاصة لكل نفایة.
  •  قیاسات تركیز الانبعاثات في الھواء الناتجة من عملیة المعالجة.
  •  كمیة الفضلات الناتجة عن عملیة المعالجة وطریقة وموقع التخلص منھا.
  •  نتائج تحلیل میاه الصرف الناتجة من عملیة المعالجة وطرق وموقع التخلص منھا.
  •  أي سجلات أخرى قد ترى الجھات المختصة ضرورة الاحتفاظ بھا.
  • تقدیم تقاریر ربع سنویة بكامل السجل التشغیلي إلى الجھات المختصة

كما يطلب في المادة الأخيرة رقم (18) من الفصل الرابع لاشتراطات محطات معالجة المخلفات الطبية الخطرة بضرورة الأهتمام بالتقرير الشهري بحيث يجب على مشغل محطات المعالجة أن يقدم تقریر شھري یحتوي على كمیة النفایات التي استلمت یومیا من كل منتج على حدة واسم منتجھا وناقلھا متى ماطلبت الجھة المختصة ذلك.

اشتراطات لإنشاء محطات معالجة مخلفات طبية
محطة معالجة نفايات الطبية لشركة سيبكو السعودية في جدة وهي تعتبر من أول الشركات المتخصصة في هذا المجال في الشرق الأوسط

اللائحة الثانية: الاشتراطات في الدليل الإرشادي المصري لسنة 2015  حول إدارة نفايات الرعاية الصحية

أما في حالة الدليل الإرشادي المصري لسنة 2015 حول إدارة نفايات الرعاية الصحية في مصر التابع لوزارة البيئة بخصوص خطوات الحصول على ترخيص لإنشاء محطة معالجة النفايات الصحية الخطرة فقد قسمت إلى حالتين كالأتي:

أولاً:فى حالة معالجة النفايات الطبية داخل المنشأة الصحية

1-  تقديم طلب إلى وزارة الصحة للحصول على ترخيص مصحوباً بالوثائق الآتية:

أ- دراسة تقييم الأثر البيئي  (نموذج ب) للنظام الذى تم اختياره لمعالجة النفايات الخطرة.

ب- موافقات السلطات المختصة مثل المحافظة-الحماية المدنية- الإسكان …. الخ.

2-  يختص جهاز شئون البيئة بمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي.

3-  تختص وزارة الصحة بالموافقة على إعطاء الترخيص.

ثانياً: فى حالة معالجة النفايات خارج المنشأة الصحية

1-  تقديم طلب إلى وزارة الصحة للحصول على ترخيص مصحوباً بالوثائق الآتية:

أ- موافقة الجهة التى ستتم بها المعالجة السليمة للنفايات الصحية الخطرة على أن تكون من الجهات المرخص لها بذلك من وزارة الصحة.

ب- وثيقة تشرح كيفية نقل النفايات إلى هذه الجهة بطريقة آمنة ومتوافقة مع الشروط الموضوعة لذلك.

2-  تقوم وزارة الصحة بمراجعة دراسة هذه الوثائق والموافقة على منح الترخيص.

من الجدير بالذكرأن إنشاء محطات مركزية لمعالجة النفايات الخطرة للرعاية الصحية يتطلب إجراء دراسة كاملة ( نموذج ج)  لتقييم الأثرالبيئي.

اشتراطات لإنشاء محطات معالجة مخلفات طبية
شاحنات مبردة لنقل النفايات الطبية من المستشفيات إلى محطة المعالجة وهذه الشاحنات لها مواصفات فنية معينة مخصصة لهذا العمل

بجانب الاشترطات بخصوص خطوات الحصول على ترخيص لإنشاء محطة معالجة النفايات الصحية الخطرة فقد ذكر الدليل الإرشادي المصري في الملاحق الأخيرة الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها فى محارق نفايات الرعاية الصحية الخطرة الناتجة عن أنشطة منشآت الرعايةالصحية، وأيضا المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها بجهازمعالجة النفايات الخطرة للمنشآت الصحية بالتعقيم بالبخار تحت الضغط والحرارة (الأوتوكليف)، أو عمليات التخلص النهائي عبر الدفن الصحي وهي كلها طرق تستعمل لمعالجة نفايات طبية مع ذكر أنسب الإجراءات لشروط التشغيل والأختبارات اللازمة التي يجب أن تجرى للتأكد من نجاح عمليات المعالجة ولضمان عدم إنبعاث أبخرة سامة وملوثات كيميائية إلى البيئة المحيطة عبر الهواء أو مياه الصرف الصحي. مع ضرورة إنشاء السجل البيئي وسجل للمواد والنفايات وغيرها من الاشتراطات الضرورية التي تضمن سلامة البيئة والأفراد من هذه المعالجات.

اللائحة الثالثة: تعليمات إدارة النفايات الطبية (تعليمات رقم 1/2001) الصادرة من وزير الصحة بالمملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2001.

أما في المملكة الأردنية الهاشمية فقد أصدر وزير الصحة في سنة 2001 اللائحة التنظيمية  تحت مسمى  تعليمات إدارة النفايات الطبية (تعليمات رقم 1/2001) حيت نشرت في الجريدة الرسمية وعمل بها منذ تاريخها وهي تشمل كل الأحكام التي يجب على المستشفيات والمرافق الصحية الأردنية إتباعها في مايخص إدارة النفايات الطبية، حيث جاء في الأحكام رقم 7-4 وهي أحكام عامة في المعالجة والتخلص أنه على الجهة التي ستقوم بعملية المعالجة الالتزام بما يلي:

أ- الحصول على الموافقة المسبقة على الموقع الذي ستتم فيه المعالجة وعلى طريقة المعالجة من قبل وزارة الصحة و الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة.
ب- يجب أن يتوفر في موقع وحدة المعالجة البنية التحتية اللازمة من خدمات ماء و كهرباء واتصالات و مستلزمات حماية الموقع من العابثين ومن الحيوانات و الطيور و كذلك يجب توفير المرافق اللازمة لخدمة العاملين.
ت- الالتزام بتعليمات الشركة الصانعة لجهاز المعالجة فيما يتعلق بطرق و ظروف تركيب و تشغيل وصيانة الجهاز و بما يتلاءم مع تحقيق هذه التعليمات.
ث- تشغيل و صيانة و مراقبة وحدة المعالجة بواسطة فني (فنيين)مختصين ومدربين مع وجوب الالتزام باستخدام معدات الوقاية الشخصية الملائمة لنوع المعالجة.
ج- التأكد من كفاءة عملية المعالجة و ذلك بتوفير متطلبات إجراء الفحوصات و القياسات البيولوجية والكيميائية و الفيزيائية اللازمة، والاحتفاظ بنتائج الفحوصات و القياسات في سجل خاص لهذه الغاية لاطلاع الجهات الرسمية ذات العلاقة عليها.
ح- توفير لوحة عدادات على وحدة المعالجة تبين ظروف تشغيلها من قراءات درجات الحرارة ، كميات تدفق الهواء ، كميات تدفق الوقود و ما إلى ذلك ، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة من  عمليات معايرة وصيانة لضمان تطابق القيم  المقروءة مع القيم  الفعلية.
خ- التزويد بوسائل السيطرة اللازمة على الانبعاثات الهوائية الناتجة عن عملية المعالجة وفقا للحدود الوطنية المعمول بها أو للحدود الدولية في حال عدم توفرها في الحدود الوطنية.
د- وضع إستراتيجية بديلة و مناسبة لمعالجة النفايات فيحال تعطل وحدة المعالجة لسبب أو لآخر.

كما ذكرت هذه اللائحة (تعليمات إدارة النفايات الطبية للمملكة الأردنية الهاشمية) في الأحكام رقم 7 طرق معالجة النفايات والتخلص النهائي مثل طريقة الترميد باستعمال المحارق ذي غرف الاحتراق المزدوجة (Double Chamber Incinerators) أو بواسطة الأفران الدوارة (Rotary Kilns) والأنواع النفايات الطبية التي يمكن معالجتها بها ودرجات الحرارة المطلوبة للمحارق، وكذلك الحدود القصوى المسموح لها لبعض انبعاثات الملوثات الهوائية وغيرها من الأحكام العامة حول المحارق (الترميد). كما ذكرت الأحكام أيضا طرق المعالجة الأخرى مثل التطهير الكيماوي (Chemical Disinfection) والمعالجة الحرارية (Thermal Treatment) كالأوتوكليف والمعالجة بواسطة الإشعاع بالموجات الدقيقة (Microwave Irradiation) بالإظافة لطرق المعالجة الخاصة بالنفايات الصيدلانية مثل استخدام طريقة الكبسلة (Encapsulation) وطريقة التخميل (Inertization). مع ذكر التعليمات التي يجب مراعاتها في كل طريقة من طرق المعالجات بحيث تضمن سلامة البيئة والأفراد والمجتمع ككل.

وأخيرا، أن مشكلة المخلفات الطبية برزت خلال العقود القليلة الماضية وآثارها السلبية على الصحة العامة والبيئة أصبحت واضحة للجميع لهذا فغالبية الدول أدركت خطورة الزيادة المستمرة في إنتاج المخلفات الطبية الناتجة من زيادة أعداد المرافق الصحية وتوسع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير ضرورية تكفل أنشاء إدارة سليمة لهذه المخلفات وللحد من خطورتها كتطوير تشريعات وتدابير ولوائح صارمة تضمن وجود محطات معالجة مخلفات طبية سليمة. فكل تلك الجهود التي بدلت وتبدل الهدف منها هو إحتواء هذه المشكلة والتقليل من أضرارها.

المراجع:

  • النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2002، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة، شئون الإنسان والبيئة.
  • الدليل الإرشادي المصري لسنة 2015 حول إدارة نفايات الرعاية الصحية في مصر، البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وزارة البيئة، جمهورية مصر العربية.
  • تعليمات إدارة النفايات الطبية (تعليمات رقم 1/2001) الصادرة من وزير الصحة بالمملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2001.

WHO Guidelines on Safe Management of Wastes from Healthcare Activities – second edition 2013,

Comments (2)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المنشورات ذات الصلة

التأثيرات البيئية للنفايات البلاستيكية

تزايد الوعي العام بالتأثير البيئي للنفايات البلاستيكية، وما تسببه من أضرار سوء على المدى القصير …

المعالجة المبدئية للنفايات الطبية المعملية

معامل ومختبرات التحاليل الطبية تنتج كميات كبيرة ومتنوعة من النفايات الطبية ذات خطورة وضرر كبير ع…

الجرائم البيئية

الجرائم البيئية (Environmental Crimes) أصبحت واقع يعيشه العالم نتيجة الأرباح الضخمة التي تجنيها …