التلوث بالمواد الخطرة والنفايات في القانون المصري
سنسرد في هذه الصفحة الفصول والمواد التي لها علاقة بالنفايات والمواد الخطرة في قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 وما ورد في لائحته التنفيذية الصادرة في 1995 بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 338.
التعريفات
ورد في الباب التمهيدي في الفصل الأول بخصوص الأحكام العامة المادة (1) عدة تعريفات أوضح بها المشرع المصري المقصود بالبيئة والهواء وحماية البيئة وتدهور البيئة وغيرها من الأمور ذات العلاقة تم تطرق للتعريفات المواد والنفايات الخطرة محور حديثنا هنا كالأتي:
المواد الخطرة: المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الإشعال أو ذات الإشعاعات المؤينة.
النفايات الخطرة: مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات.
إدارة النفايات: جمع النفايات ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها.
التخلص من النفايات: العمليات التي لا تؤدي إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيميائية أو التخزين المدائم أو الترميد.
إعادة تدوير النفايات: العمليات التي لا تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت.
أما في الفصل الثاني المواد والنفايات الخطرة (المادة 29) من نفس القانون فكان عن حضر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على أن تقوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون بوضع الإجراءات وشروط منح التراخيص والجهة المختصة، على أن تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون (المادة 30).
المادة (31) يحظر إقامة منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (32) يحضر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في الأراضي المصرية. وعدم السماح للسفن الناقلة للنفايات الخطرة بالمرور في المياه الإقليمية بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة. كما أجبر ت المادة (33) القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة، وأن يحتفظ صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة بسجلات لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها.
العقوبات للمواد السالف ذكرها: وردت العقوبات في الباب الرابع من القانون البيئة وقد ورد في المادة (85) بأن بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الألف جنيه مصري ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين كل من خالف المواد (30، 31، 33). أما المادة (88) فعاقبت بالسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (29، 32) من هذا القانون كما يلزم كل من خالف أحكام المادة (32) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة.
اللائحة التنفيذية لهذا القانون صدرت سنة 1995 وقد خصص الفصل الثاني للمواد والنفايات الخطرة حيث منعت المادة (25) تداول المواد والنفايات الخطرة بدون ترخيص يصدر من الجهة المختصة المبينة قرين كل نوعية مثل:
- المواد والنفايات الخطرة الزراعية ومنها المبيدات الآفات والمخصبات- وزارة الزراعة.
- المواد والنفايات الخطرة الصناعية- وزارة الصناعة.
- المواد والنفايات الخطرة للمستشفيات والدوائية والمعملية والمبيدات الحشرية المنزلية- وزارة الصحة.
- المواد والنفايات الخطرة البترولية- وزارة البترول.
- المواد والنفايات الخطرة التي يصدر عنها إشعاعات مؤينة- وزارة الكهرباء- هيئة الطاقة الذرية.
- المواد والنفايات الخطرة القابلة للانفجار والإشغال- وزارة الداخلية.
- المواد والنفايات الخطرة الأخرى يصدر بتحديد الجهة المختصة بإصدار الترخيص بتداولها قرار من
- الوزير المختص بشئون البيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
على أن يقوم كل وزير من الوزارات المختصة بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة بإصدار جدولاً بالمواد والنفايات الخطرة يحدد فيه:
- نوعية المواد والنفايات الخطرة التي تدخل في نطاق اختصاص وزارته ودرجة خطورة كل منها.
- الضوابط الواجب مراعاتها عند تداول كل منها.
- أسلوب التخلص من العبوات الفارغة لتلك المواد بعد تداولها.
- أية ضوابط أو شروط أخرى ترى الوزارة أهمية إضافتها.
أما المادة (26) فكانت عن إجراءات وشروط منح التراخيص للجهات التي ترغب في التعامل وتداول النفايات والمواد الخطرة، وقد تطرقت المادة (27) للأسباب التي من الممكن بها إلغاء التصريح المعطى للجهات بتداول المواد والنفايات الخطرة.
القواعد والإجراءات العامة الواجب على إدارة النفايات الخطرة الخضوع لها وردت في المادة (28) من اللائحة التنفيذية في خمس نقاط رئيسية تفرعت لعدة نقاط أخرى:
- تولد النفايات الخطرة.
- مرحلة تجميع وتخزين النفايات الخطرة.
- مرحلة نقل النفايات الخطرة.
- للتصريح بعبور السفن الناقلة للنفايات الخطرة.
- مرحلة معالجة وتصريف النفايات الخطرة.
المادة (29) يحظر إقامة منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من المحافظة المختصة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة ووزارة الصحة ووزارة القوى العاملة والوزارة المختصة بنوع النفاية، المادة (30) عن حظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها بالأراضي المصرية، المادة (31) كانت عن الاحتياطات الواجب اتخاذها (11 نقطة) من قبل القائمين على أنتاج أو تداول المواد الخطرة بحيث يضمن عدم حدوث أية أضرار بيئية. المادة (32) وردت بها معلومات عن مواصفات علب التي توضع بها النفايات وكيفية وضع وكتابة البيانات على العلب وغيرها من الأمور الفنية، المادة (33) عن إلزام الجهات والمنشآت المنتجة للمخلفات الخطرة لضرورة الاحتفاظ بالسجلات المخلفات الخطرة الناتجة عنها وطرق التخلص منها.
المراجع
قانون البيئة ولائحته التنفيذية حسب أحدث التعديلات. أسامة أحمد شتات. 2005. دار الكتب القانونية. المحلة الكبرى – مصر.
اترك تعليقاً