القواعد والإجراءات العامة لإدارة النفايات الخطرة
فرضت اللائحة التنفيذية المصرية الصادرة بقرار 388 لسنة 1995 للقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 في المادة (28) من اللائحة عدة قواعد وإجراءات على إدارات المتعاملة مع النفايات الخطرة كالأتي:
1- تولد النفايات الخطرة:
تلتزم الجهة التي يتولد بها نفايات خطرة بالآتي:
- العمل على خفض معدل تولد هذه النفايات كماً ونوعاً وذلك بتطوير التكنولوجيا المستخدمة وإتباع التكنولوجيا النظيفة واختيار بدائل للمنتج أو المواد الأولية أقل ضرراً على البيئة والصحة العامة.
- توصيف النفايات المتولدة كماً ونوعاً وتسجيلها.
- إنشاء وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات عند المصدر بشرط موافقة جهاز شئون البيئة على أسلوب المعالجة وعلى المواصفات الفنية لهذه الوحدات وبرامج تشغيلها.
وعند تعذر المعالجة أو التخلص من النفايات الخطرة عند مصدر تولدها، تلتزم الجهة التي يتولد بها هذه النفايات بجمعها ونقلها إلى أماكن التخلص المعدة لذلك والتي تحددها السلطات المحلية والجهات الإدارية والبيئية المختصة، ويسري على تداول هذه النفايات كافة الشروط والأحكام الخاصة بذلك والواردة في اللائحة.
2- مرحلة تجميع وتخزين النفايات الخطرة:
- تحديد أماكن معينة لتخزين النفايات الخطرة، تتوفر بها شروط الأمان التي تحول دون حدوث أية أضرار عامة أو لمن يتعرض لها من الناس.
- تخزين النفايات الخطرة في حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء وخالية من الثقوب لا تتسرب منها السوائل ومزودة بغطاء محكمة وتناسب سعتها كمية النفايات الخطرة، أو حسب أصول تخزين تلك النفايات طبقاً لنوعيتها.
- توضع علامة واضحة على حاويات تخزين النفايات الخطرة تعلم عما تحويه هذه الحاويات وتعرف بالأخطار التي تنجم عن التعامل معها بطريقة غير مباشرة.
- يوضع برنامج زمني لتجميع النفايات الخطرة بحيث لا تترك فترة طويلة في حاويات التخزين.
- يلزم مولد النفايات الخطرة بتوفير الحاويات بتوفير الحاويات السابقة ومراعاة غسلها بعد كل استعمال وعدم وضعها في الأماكن العامة.
3- مرحلة نقل النفايات الخطرة:
- يحظر نقل النفايات الخطرة بغير وسائل النقل التابعة للجهات المرخص لها بإدارة النفايات الخطرة ويجب أم تتوافر في هذه الوسائل الاشتراطات الآتية:
- أن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان وفي حالة جيدة صالحة للعمل.
- أن تكون سعة مركبات النقل وعدد دوراتها مناسبة لكميات النفايات الخطرة.
- أن يتولى قيادة هذه المركبات نوعية مدربة من السائقين قادرة على حسن التصرف خاصة في حالة الطوارئ.
- أن توضع على المركبات علامات واضحة تحدد مدى خطورة حمولتها والأسلوب الأمثل للتصرف في حالة الطوارئ.
- تحديد خطوط سير مركبات نقل النفايات الخطرة، وإخطار سلطات الدفاع المدني فوراً بأي تغير يطرأ عليها، بما يسمح لها بالتصرف السريع والسليم في حالة الطوارئ.
- حظر مرور مركبات نقل النفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية والعمرانية وفي منطقة وسط المدينة خلال ساعات النهار.
- يجب إخطار الجهة المسئولة بعنوان الجراج الذي تأوي إليه مركبات نقل النفايات الخطرة ورقم وتاريخ الترخيص.
- يجب مداومة غسل وتطهير مركبات نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام طبقاً للتعليمات التي تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة.
4- للتصريح بعبور السفن الناقلة للنفايات الخطرة يلزم مراعاة الآتي:
ضرورة الإخطار المسبق وللجهة الإدارية المختصة عدم التصريح في حالة احتمال حدوث أي تلوث للبيئة.
في حالة السماح يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية على أن يراعي وجود شهادة الضمان المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994.
5- مرحلة معالجة وتصريف النفايات الخطرة:
- تختار مواقع معالجة وتصريف النفايات الخطرة في منطقة تبعد عن التجمعات السكانية بمسافة لا تقل عن تلاثة كيلو مترات، ويجب أن تتوفر بها الإشتراطات والمعدات والمنشآت التالية:
- تناسب مساحة الموقع وكمية النفايات الخطرة بما يحول دون تخزينها لفترات ممتدة.
- يحاط الموقع بسور من الطوب بارتفاع لا يقل عن 2,5 متر.
- يزود الموقع بأكثر من باب ذي سعة مناسبة تسمح بدخول مركبات نقل النفايات الخطرة بسهولة.
- يزود الموقع بمصدر مائي مناسب ودورات مياه.
- يزود الموقع بكافة مستلزمات الوقاية والأمان التي تنص عليها قوانين العمل والصحة المهنية وبخط تليفون.
- يزود الموقع بكافة المعدات الميكانيكية التي تسير حركة العمل به.
- يزود الموقغ بمخازم مجهزة لحفظ النفايات الخطرة بها لحين معالجتها وتصريفها، وتختلف هذه التجهيزات بإختلاف نوعية النفايات الخطرة التي يستقبلها المرفق.
- يزود المرفق امحرقة لترميد بعض أنواع النفايات الخطرة.
- يزود المرفق بالمعدات والمنشآت اللازمة لفرز وتصنيف بعض النفايات الخطرة بغية إعادة استخدامها وتدويرها.
- يزود الموقع بحفرة للردم الصحي بسعة مناسبة لدفن مخلفات الحرق.
- تجرى عملية معالجة النفايات الخطرة القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير في الإطار التالي:
- إعادة استخدام بعض النفايات الخطرة كوقود لتوليد الطاقة.
- استرجاع المذيبات العضوية وإعادة استخدامها في عمليات الاستخلاص.
- تدوير وإعادة استخدام بعض المواد العضوية من النفايات الخطرة.
- إعادة واستخدام المعادن الحديدية وغير الحديدية ومركباتها.
- تدوير وإعادة استخدام بعض المواد غير العضوية من النفايات الخطرة.
- استرجاع وتدوير الأحماض أو القواعد.
- استرجاع المواد المستخدمة لخفض التلوث.
- استرجاع بعض مكونات العوامل المساعدة.
- استرجاع الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها بعد تكريرها، مع الأخذ في الاعتبار العلاقة بين كل من العائد البيئي والعائد الاقتصادي.
- تجرى عمليات معالجة النفايات الخطرة غير القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير في الإطار الآتي:
- حقن النفايات الخطرة القابلة للضخ داخل الآبار والقباب الملحية والمستودعات الطبيعية في مناطق تبعد عن التجمعات السكنية والعمرانية.
- ردم النفايات الخطرة في حفر ردم خاصة مجهزة ومعزولة عن باقي مفردات النظام البيئي.
- معالجة النفايات الخطرة إحيائياً باستخدام بعض أنواع الكائنات الحية الدقيقة لتحليلها.
- معالجة النفايات الخطرة فيزيائياً أو كيميائياً بالتبخير والتجفيف والتكليس والمعادلة والترسيب وما إلى ذلك.
- الترميد في محارق خاصة مجهزة بما لا يسمح بانبعاث الغازات والأبخرة في البيئة المحيطة.
- التخزين الدائم ( مثل وضع حاويات النفايات الخطرة داخل منجم).
- اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الحد والإقلال من تولد النفايات الخطرة من خلال:
- تطوير التكنولوجيا النظيفة وتعميم استخدامها.
- تطوير نظم مناسبة لإدارة النفايات الخطرة.
- التوسع في إعادة استخدام وتدوير النفايات الخطرة بعد معالجتها كلما أمكن ذلك.
- وضع برنامج دوري لرصد مختلف مفردات النظم البيئية (الكائنات الحية والموجودات غير الحية) في مواقع مرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة وما يحيطها مع سحب الترخيص ووقف العمل بالمرافق عند ظهور أية مؤشرات للإضرار بالنظم البيئية المحيطة بالمرافق.
- تكون الجهات المرخص لها بتداول وإدارة المواد والنفايات الخطرة مسئولة عن الأضرار التي تلحق بالغير من جراء عدم مراعاة أحكام هذه اللائحة.
- ويختص جهاز شئون البيئة بمراجعة جداول النفايات الخطرة التي تخضع لأحكام القانون، بالتعاون مع الوزرات المعنية فيما يصدر عنها في هذا الشأن.
المراجع
1. قانون البيئة ولائحته التنفيذية حسب أحدث التعديلات. أسامة أحمد شتات. 2005. دار الكتب القانونية. المحلة الكبرى – مصر.
اترك تعليقاً